شروط وضوابط استحقاق بدل تفرغ للأخصائیین التجاریین
----- ----- ----- ----- -------
- تنص المادة ( ٤٢ ) من القانون رق م ٤٧ ل سنة ١٩٧٨ ب شأن نظام العاملین المدنیین بالدولة
على أن :-
[ یجوز لرئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنیة منح البدلات الآتیة وتحدید فئة كل منھا وفقا للقواعد التي یتضمنھا القرار الذي ی صدر في ھذا الشأن
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
- بدلات وظیفیة یقتضیھا أداء وظائف معینھ بذاتھا تستلزم منع شاغلھا من مزاولة المھنة
وذلك في حدود الأعتمادات المالیة المخصصة في الموازنة ٠
- وقد صدر تنفیذا لذلك قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦ بتقریر بدل تفرغ للأخصائیین التجاریین ٠
- كما صدر تنفیذا لھذا القرار قرار وزیر المالیة رقم ٧٤٠ لسنة ١٩٩٦ في شأن تحدید الوظائف التي تقتضى تفرغ الأخصائیین التجاریین والتي یمنح شاغلوھا بدل التفرغ ٠
- ومفاد ھذین القرارین أن شروط منح ھذا البدل تتحدد في الأتي :-
١. أن یكون العامل خاضعا لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملین المدنیین بالدولة ٠
٢. أن یكون شاغلا لإحدى الوظائف التخصصیة بأي من المجموعات النوعیة التخصصیة الواردة بجدول وظائف الوحدة المعتمدة ٠
٣. أن یكون التأھیل العلمي اللازم لشغل ھذه الوظیفة مؤھل تجارى عالي وعلى أن تتضمن بطاقة وصف الوظیفة ھذا التأھیل العلمي ٠
٤. أن یكون عضوا بنقابة التجاریین ٠
٥. أن یثبت تفرغھ للعمل بالجھة الإداریة وعدم مزاولتة للعمل بالخارج ٠
فإذا ما توافرت ھذه الشروط یجوز الجمع بین ھذا البدل وغیره من البدلات والمكافآت التي تمنح لأسباب لا تتصل بطبیعة التفرغ – ولا یجوز الجمع بین ھذا البدل وبین المكافآت عن ساعات العمل الإضافیة والجھود غیر العادیة – أعمالا لصراحة نص المادة الثالثة من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ لسنة ١٩٧٦
برجاء التنبیه على الوحدات التابعة لسیادتكم لتطبیق ما تقدم في شأن استحقاق ھذا البدل٠
وتفضلوا بقبول وافر تحیاتي وخالص تقدیري
٢٠٠٨ / ٤/ تحریرا فى / ١٣
رئیس الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة
(( دكتور / صفوت النحاس ))